الشيخ محمد السند
41
منهاج الصالحين
دام لم يخرج عن الشكّ المتعارف . ( مسألة 75 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت الحلقة فيها أم لا . الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، وأن يكون اتجاه الغسل في المسح أو الصب بجريان الماء من الأعلى باتجاه الأسفل . والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها . ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع الزائدة ، وكذا لو كان له يد زائدة فوق المرفق غسلها أيضا ، والأحوط أن يمسح بالأصلية دون الزائدة ، ولو اشتبهتا مسح بهما على الأحوط . ( مسألة 76 ) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد . ( مسألة 77 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه . ( مسألة 78 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله - حينئذ - ولو بإخراجها . ( مسألة 79 ) : الوسخ والمواد العارضة على الأعضاء - إذا كانت معدودة جزءا من البشرة - لا تجب إزالتها بخلاف ما يزال بالنحو المتعارف . ( مسألة 80 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بهذا الغسل المستحب قبل الوجه باطل . ( مسألة 81 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء دفعة مع مراعاة عدم